تنص المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على الأتي:
( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون"، "ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها )
في حال تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد احذر أن تطعن في الحكم أو في نزاهة القاضي. اذا أردت أن تنتقد فانتقد بحدود وبكلام معقول ومحترم بعيدا عن التجريح بنزاهة القاضي
-نقطة آخر السطر
لا تطشر نفسك وتضيع عمرك علشان كلمتين قلتهم بلحظة غضب وانفعال
( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون"، "ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها )
في حال تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد احذر أن تطعن في الحكم أو في نزاهة القاضي. اذا أردت أن تنتقد فانتقد بحدود وبكلام معقول ومحترم بعيدا عن التجريح بنزاهة القاضي
-نقطة آخر السطر
لا تطشر نفسك وتضيع عمرك علشان كلمتين قلتهم بلحظة غضب وانفعال